تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مذكرة معلومات

بموجب المرسوم رقم 2-13-424 المؤرخ في 13 رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وخاصة المواد 6 و7 و8 و9.

تسلم الوكالة الحضرية، لكل شخص يقدم طلبا، مذكرة معلومات تعميرية تحدد الاستعمال المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل.

يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن صاحب الطلب.

يمكن لأي شخص التقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها. بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.

يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب، ما يلي:

l وثيقة التعمير : تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية؛

l المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولاسيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.

l تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.

ملاحظة:

l تسلم مذكر المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومي عمل.

l تسلم مذكرة المعلومات التعميرية بناء على المعطيات التي يدلي بها صاحب الطلب، ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين.

l الوثائق التي يتعين تقديمها للحصول على المذكرة محددة في نموذج الطلب.