القرار المشترك المتعلق بالولوجيات المعمارية
صدور قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 في 22 جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية.
تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، وفي إطار تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي، بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل ولوجهم إليها، صدر قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 بتاريخ 28 فبراير 2019 حددت بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية، وذلك وفق الملحق المرفق بهذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6820 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019.
ويتضمن هذا القرار الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية، المحددة كما يلي:
• مواقف السيارات؛
• ممرات ولوج المبنى وممرات الراجلين؛
• المنحدرات؛
• التنقلات الأفقية والعمودية؛
• المداخل والانفتاحات؛
• أبعاد وتنظيم مختلف الفضاءات؛
• الأثاث، والطلبيات والتشوير.